الاعتذار عن دخول الامتحان

قرر مجلس الدراسات العليا والبحوث فى 5/2/1989 مايلى :
على الطلاب الذين يرغبون فى الاعتذار عن عدم دخول الامتحان أن يتقدموا بطلب للسيد الأستاذ الدكتور/عميد الكلية قبل بدء الامتحانات بوقت كاف أو أثناء الامتحانات أو بعدها بأسبوع على الأكثر مؤيدا بالمستندات الدالة على تخلفهم عن أداء الامتحانات فإن كان الغياب بسبب المرض فعلى قسم شئون الدراسات العليا بالكلية أن يقوم بعرض الطالب على اللجنة الطبية المختصة بالجامعة لتقرير اعتماد العذر من عدمه وبعد الموافقة عليه من مجلس الكلية يرسل العذر المعتمد من اللجنة الطبية للإدارة العامة للدراسات العليا والبحوث بالجامعة لاعتماده من السيد الأستاذ الدكتور /نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ثم بعد ذلك تقوم الإدارة العامة للدراسات العليا والبحوث بالجامعة بإرساله للكلية المختصة للتأشير قرين اسم الطلاب فى النتائج قبل إعلانها. لايجوز قبول أعذار مرضية بعد نهاية مواعيد الامتحانات بأسبوع وفى حالة الضرورة القصوى يجوز لمجلس الدراسات العليا قبول الأعذار التى تثبت جديتها.
•إذا أصيب أى طالب أثناء تأدية الامتحان التحريرى فى إحدى المقررات بمرض مفاجىء لم يمكنه من تكملة الامتحان فيمكن قبول اعتذاره عن أداء الامتحان فى ذلك المقرر إذا أقر طبيب اللجنة مرضه واعتمد التقرير من اللجنة الطبية المختصة بالجامعة.
•على الطلاب الذين يتقدمون بشهادات مرضية من خارج الجمهورية لتواجده بإحدى الدول بعيداً عن أرض الوطن فإن هذه الشهادات لايعتد بها إلا إذا كانت مستخرجة من إحدى المستشفيات الحكومية المعترف بها هناك وموثقة من وزارة الخارجية لهذه الدولة ومصدق عليها من القنصلية المصرية بتلك الدولة.
لايجوز قبول الأعذار التى تقدم من الطلاب بسبب حاجة عملهم إليهم أثناء الامتحانات إلا فى حالة الضرورة القصوى. الطلاب الذين يستدعون للخدمة العسكرية أو الاحتياطى بالقوات المسلحة قبل الامتحان بأسبوع أو أثنائه فإن غيابه بعذر مقبول إذا تقدم بما يفيد ذلك وكمبدأ عام فأنه إذا تخلف الطالب عن دخول امتحان بعذر قهرى يقبله مجلس الكلية فلا يحسب غيابه رسوبا بشرط ألا يزيد التخلف عن فرصتين متتاليتين أو متفرقتين خلال سنى الدراسة ويجوز فى حالة الضرورة بقرار مجلس الجامعة منح الطالب فرصة ثالثة ويكون لمجالس الكليات الحق فى اتخاذ قرارات قبول الأعذار عن أداء الامتحان لمدة سنتين على الأكثر ولمجلس الجامعة أن يكون له الحق فى قبول العذر إذا كان الثالث والأخير وذلك استنادا لنص المادة (80) فقرة أخيرة من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعاتوالتى تنص على : (وإذا تخلف الطالب عن دخول الامتحان بعذر قهرى يقبله مجلس الكلية فلا يحسب غيابه رسوبا بشرط ألا يزيد التخلف عن فرصتيين متتاليتين أو متفرقتين خلال سنى الدراسة بالكلية ، ويجوز فى حالة الضرورة بقرار من مجلس الجامعة منح فرصة ثالثة للطالب)
قرر مجلس الدراسات العليا والبحوث فى 16/9/2003 الموافقة على عدم احتساب الاعتذارات المقبولة عن دخول امتحانات الدراسات العليا من عدد أدوار الامتحانات المقرره المسموح بها وعلى أن يكون الحد الأقصى عذرين فقط بكل مرحلة دراسية (دبلوم – ماجستير – دكتوراه) سواء كانت أعذار مرضية أو أى أعذار أخرى مقبولة طبقا لتقدير مجلس الكلية المختص وفى حالة إصابة الطالب بمرض مزمن يتعدى العدد المسموح به من الأعذار فعليه التقدم بطلب ايقاف القيد طبقا للقواعد المعمول بها وعلى أن يتم ذلك دون إخلال بما ورد باللوائح الداخلية للكليات