قواعد البعثات الخارجية

بيان المبعوثين بجامعة طنطا

البعثات الخارجية


بعثة للحصول علي درجة الدكتوراه في تخصص ما من خارج الوطن مدتها أربع سنوات اعتبارا من تاريخ السفر ويجوز مدها حسب كل حالة بعد موافقة كل من المشرف الأجنبي والمستشار الثقافي على أن تعرض الموافقة على مجلس القسم ومجلس الكلية والجامعة.

الشروط الواجب توافرها في المبعوث


 أن يكون المتقدم معيدا أو مساعدا باحثا حاصلاً على درجة الماجستير أو مدرساً مساعداُ أو باحثاً مساعداً فى إحدى الجهات المدرجة بخطة البعثات
 أن لا يزيد سن المتقدم للحصول على البعثة عن 30 عاماُ فى تاريخ التقدم للإعلان تنفيذا للمادة (11) من قانون البعثات رقم 112 لسنه 1959 ويجوز للجنة التنفيذية بعد أخذ رأى الجهة الموفدة التجاوز عن شرط السن لاعتبارات تتصل بالمصلحة العامة .
 إذا كان المتقدم مسجلاً للدكتوراه فلا تزيد مدة التسجيل عن عام في تاريخ الإعلان .
 أن يكون المتقدم حاصلا علي الماجستير في تخصص البعثة .
 أن يكون التقدير العام للدرجة الجامعية الأولى جيد جدا على الأقل .
 الحصول على 550 درجه في التويفل الدولي أو 79 درجة في IBT أو 6 درجة في اختبارIELTS عند التقدم والسفر بهذا المستوى للدول الناطقة باللغة الانجليزية أو الدول غير الناطقة باللغة الانجليزية و تكون الدراسة فيها باللغة الانجليزية أو المستوى اللغوي الأعلى الذي تطلبه الجامعات الأجنبية (بالنسبة لتخصص اللغات فيتم الإعفاء من تقديم المستوى اللغوي المطلوب إذا كان التخصص متفق مع لغة دوله الإيفاد كما يتم إعفاء الحاصلين علي الماجستير من الخارج من شرط اللغة بشرط أن تكون الدراسة بنفس اللغة )، والحصول على المستوى اللغوي المطلوب للدول غير الناطقة باللغة الانجليزية و تكون الدراسة بها بلغة غير الانجليزية وفقا للمستويات المحددة لكل لغة عند السفر .
 أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها .
 ألا يكون قد سبق له الحصول على بعثة أو منحة مقدمة للدولة بغرض الحصول على الدكتوراه وفى حاله تقدمه يتم إيفاده على المنحة عند قبوله بها ويلغى ترشيحه علي البعثة
 اعتماد استمارات البيانات من الجهة الموفدة (مختومة من الكلية والجامعة) .
 أن يكون المتقدم علي رأس عمله في تاريخ الإعلان .

2-الأوراق المطلوبة وإجراءات السفر


الأوراق المطلوبة


1. شهادة معتمدة بالدرجة الجامعية الأولي والتقدير العام باللغة الإنجليزية .
2. شهادة تقديرات المواد في سنوات الدراسة والتقدير العام في كل سنة دراسية على حدة باللغة الإنجليزية .
3. شهادة الماجستير أو ما يعادلها باللغة الإنجليزية .
4. بيان بتاريخ التسجيل للماجستير أو للدكتوراه .
5. ما يفيد الموقف من الخدمه العسكرية .
6. صورة بطاقة الرقم القومي .
7. شهادة المستوي اللغوي (صلاحية الشهادة سنتين من تاريخ الامتحان) .
8. شهادة رخصة القيادة الدولية للكمبيوتر ICDL .
9. إقرار أنه لم يسبق حصوله على بعثة أو منحة للدكتوراه من الدولة .
10. خطة الدراسة للدكتوراه معتمد باللغة الانجليزية مفصلا ومحددا .
11. موافقة مبدئية من مشرف أو مشرفين في دولتين مختلفتين على الخطة البحثية - مع مراعاة المستوي العلمي للمشرف والترتيب الأكاديمي للجامعة، وللجنة العلمية الحق في المفاضلة بينهما .
12. موافقة جهه العمل على هذه البعثات (عميد الكلية أو من يناظره) .
13. إستمارات بيانات معتمدة عربي وانجليزي .
14. أسماء ووسائل الإتصال بثلاثة أساتذة مختلفين يمكن الرجوع اليهم عند الحاجة .
15. حاملي الشهادات الأزهرية عليهم تقديم شهادة تفيد بأن الدراسة في مرحلة التعليم الإعدادي والثانوي كانت أربع سنوات لكل مرحلة .


إجراءات السفر


1. الحصول علي حجز من جامعة أجنبية للحصول علي الدكتوراه في التخصص.
2. استيفاء شروط اللغة.
3. موافقة مجلس القسم ومجلس الكلية أو عميد الكلية بالتفويض على السفر .
4. موافقة الجهات الأمنية على السفر .
5. موافقة السيد الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة على السفر .


مد البعثة


يجوز مد البعثة الخارجية بعد العام الرابع بعد العرض على مجلس الجامعة ويكون المد بمرتب حتى نهاية العام السادس ويكون المد بعد العام السادس بدون مرتب طبقا لقرار اللجنة التنفيذية للبعثات في 11/12/1984. قرر المجلس الأعلى للجامعات في 4/8/1983 والموافق عليه من اللجنة التنفيذية للبعثات بجلسة 27/8/1983 أنه في حالة المد بعد العام الرابع يعرض على مجلس الجامعة .

حالات إنهاء البعثة


(طبقا لمواد القانون رقم 112 لسنة 1959 بشأن تنظيم البعثات والأجازات الدراسية)
1. لم ينهى العضو البعثة في المدة المقررة - مادة 23.
2. تزوج من أجنبية - مادة 25.
3. تغير نوع البعثة أو منهجها - مادة 27 .
4. ترك العضو مكان دراسته - مادة 29.
5. لم يرجع المبعوث خلال شهر من مناقشة الرسالة - مادة 30.


3-حقوق المبعوث
4-بعثات قصيرة لإجراء أبحاث أو التدريب

حقوق المبعوث


 يصرف للمبعوث مرتب في الداخل من الجهة الموفدة وذلك حتي نهاية العام السادس ويكون المد بعد ذلك بدون مرتب (قرار اللجنة التنفيذية للبعثات بجلسة 11/12/1984) .
 للجنة التنفيذية للبعثات مطالبة العضو بنفقات البعثة أو المرتبات التى صرفت له فى الأجازة أو المنحة إذا خالف أحكام المادتين (25، 31) من القانون رقم 112 لسنة 1959 بشأن قانون تنظيم الجامعات .
 التاريخ المعتمد لإنهاء الإيفاد من جانب البعثات هو تاريخ المناقشة.
 يسمح للمرشح على بعثة خارجية فى حالة تعثر دراسته فى الخارج لظروف خارجة عن إراته بالعودة لتسجيله الأصلى فى جامعته المصرية طالما لم يمر ستة أشهر على إلغاء التسجيل وبذلك يصبح وقف للتسجيل .
 يسمح للمرشح لبعثة خارجية فى حال تعثر دراسته فى الخارج لظروف خارجه عن إرادته العودة لتسجيله الأصلي فى جامعته المصرية طالما لم يمر ستة أشهر على إلغاء التسجيل ليصبح وقف للتسجيل وليس إلغاء للتسجيل .

بعثات قصيرة لإجراء أبحاث أو التدريب ( 3- 6 شهور)


 أن يكون المتقدم معيد أو مساعد باحث أو مدرس مساعد أو باحث مساعد فى إحدى الجهات المدرجة بخطة البعثات، وأن يكون مسجلاً للماجستير او الدكتوراه على الايزيد التسجيل عن عامين من تاريخ الإعلان .
 الا يزيد سن المتقدم للبعثة عن 35 عاما فى تاريخ الاعلان، وأن يكون المتقدم علي رأس عمله في تاريخ الإعلان .
 الحصول على 500 درجة في التويفل الدولي أو 61 درجة تويفل دولــي IBT أو 5 درجات في اختبار IELTS عند التقدم (بالنسبة لتخصص اللغات فيتم إعفائه من تقديم المستوى اللغوي المطلوب إذا كان التخصص متفق مع لغة دوله الإيفاد كما يتم اعفاء الحاصلين علي الماجستير من الخارج من شرط اللغة بشرط ان تكون الدراسة بنفس اللغة)، والحصول على المستوى اللغوي المطلوب للدول غير الناطقة باللغة الانجليزية وتكون الدراسة بها بلغة غير الانجليزية وفقا للمستويات المحددة لكل لغة عند السفر .
 أن يكون التقدير العام للدرجة الجامعية الأولى جيد جدا على الأقل .
 ألا يكون قد سبق حصوله على بعثة أو منحة مقدمة للدولة بغرض الحصول على الدكتوراه وفى حاله تقدمة على منحه ولم يبت بقبوله فيها عند الإعلان للبعثات يتم إيفاده على المنحة عند قبوله بها ويلغى ترشيحه علي البعثة .
 إعتماد استمارات البيانات من الجهة الموفدة (مختومة من الكلية والجامعة) .

لمنظمة لذلك والفقرة 125 من القانون 49 لسنة 1972 لتنظيم الجامعات .