p
بعثات الإشراف المشترك

1-شروط الحصول على البعثة

2-المعاملة المالية وتنفيذ البعثة

3-السفر للخارج والمشرفين

4-شروط عامة

1-شروط الحصول على البعثة

بعثات الإشراف المشترك


 بعثة للحصول علي درجة الدكتوراه في تخصص ما من الوطن يرشح عليها الحاصل علي درجة الماجستير.
 مدة البعثة بحد أقصي خمس سنوات من تاريخ التسجيل للدكتوراه .
 يتم تجديد البعثة سنويا بناء علي تقرير المشرف الرئيسي علي الباحث معتمد ومختوم وموافقة الكلية علي أن يعرض المد للعام الخامس علي مجلس الجامعة طبقا لقرار المجلس الاعلي للجامعات في 4/8/1983 الموافق عليه من اللجنة التنقيذية للبعثات في 27/8/19830


شروط الحصول على البعثة


1. أن يكون المتقدم معيدا أو مساعدا باحثا حاصلاً على درجة الماجستير أو مدرساً مساعداُ أو باحثاً مساعداً فى إحدى الجهات المدرجة بخطة البعثات بشرط :
2. ألا يزيد سن المتقدم للبعثة عن 35 عاما في تاريخ الإعلان .
3. أن يكون مسجلا للدكتوراه كشرط للتقدم وألا يزيد التسجيل عن عامين في تاريخ الإعلان .
4. أن يكون المتقدم حاصلا علي الماجستير في تخصص البعثة .
5. الحصول على 500 درجة في التو يفل الدولي أو 61 درجة في IBT أو 5 درجات في اختبار IELTS عند التقدم والالتزام بالمستوى اللغوي الأعلى الذي تطلبه الجامعات الأجنبية من دارسي الدكتوراه بها (بالنسبة لتخصص اللغات فيتم إعفائه من تقديم المستوى اللغوي المطلوب إذا كان التخصص متفق مع لغة دوله الإيفاد كما يتم إعفاء الحاصلين علي الماجستير من الخارج من شرط اللغة بشرط أن تكون الدراسة بنفس اللغة)، و الحصول على المستوى اللغوي المطلوب للدول غير الناطقة باللغة الانجليزية و تكون الدراسة بها بلغة غير الانجليزية وفقا للمستويات المحددة لكل لغة عند السفر .
6. أن يكون التقدير العام للدرجة الجامعية الأولى جيد جدا على الأقل .
7. أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها .
8. ألا يكون قد سبق له الحصول على بعثة أو منحة مقدمة للدولة بغرض الحصول على الدكتوراه وفى حاله تقدمه على منحه ولم يبت بقبوله فيها عند الإعلان للبعثات يتم إيفاده على المنحة عند قبوله بها ويلغى ترشيحه علي البعثة .
9. أن يكون المتقدم علي رأس عمله في تاريخ الإعلان .
10. اعتماد استمارات البيانات من الجهة الموفدة (مختومة من الكلية والجامعة) .

2-المعاملة المالية وتنفيذ البعثة
3-السفر للخارج والمشرفين

المعاملة المالية


 أثناء الجزء الداخلي : يعامل الطالب فيها نفس المعاملة المالية الخاصة بأعضاء البعثات الداخلية اعتبارا من اعتماد اللجنة التنفيذية للبعثات قرار ترشيحه .
 أثناء الجزء الخارجي : يعامل الطالب فيها نفس المعاملة المالية الخاصة بعضو البعثة الخارجية مع إيقـاف مزايا البعثة الداخلية وعند العودة يعاد الصرف مرة أخرى .


تنفيذ البعثة


1. يقوم الطالب بمراسلة الجامعات الأجنبية للحصول علي موافقة مشرف أجنبي ليكون ضمن هيئة الإشراف علي أن تكون هذه المراسلات موقعة من المشرف المصري .
2. يتقدم الطالب بطلب إلي كليته لإضافة المشرف الأجنبي ضمن هيئة الإشراف على التسجيل .
3. يتقدم الطالب بطلب آخر للكلية للموافقة علي فتح قناة علمية بين جامعة طنطا والجامعة الأجنبية التي حصل منها علي موافقة الأستاذ الأجنبي.
4. يتم عمل مذكرة للعرض على السيد الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة أو من يفوضه للموافقة على فتح القناه العلمية .
5. إخطار كل من وزارة التعليم العالي والإدارة العامة للبعثات والكلية .


السفر للخارج


يتم سفر العضو لمدة عام وتحسب من تاريخ مغادرته أرض الوطن ويجوز مدها لعام آخر مع استمرار بقاء الدارس بعد العام الثانى بموافقة الجهة الموفدة بدون عرض الأمر على اللجنة التنفيذية للبعثات . .


المستندات المطلوبة للسفر


1. خطاب من المشرف الأجنبي يطلب فيه سفر الطالب .
2. المستوي اللغوي الخاص بالبلد الموفد إليها .
3. موافقة القسم والكلية .
4. موافقة الأمن على السفر .
5. موافقة السيد الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة علي السفر .


مد بقاء أعضاء البعثة


 المد لعام ثان كحد أقصى خلال مدة الخمس سنوات من تاريخ التسجيل للدارسين الموفدين والمتواجدين بالخارج حاليا على بعثات إشراف مشترك على نفقة البعثات مع إمكانية النظر في المد لعام ثان للمرشحين الجدد والذين لم يتم سفرهم بشرط قيامهم بنشر بحث دولي خلال العام الأول من إيفادهم على أن يطبق هذا القرار كمبدأ عام على جميع الدارسين بجميع دول العالم مع مراعاة استيفاء شروط المد المتبعة للبعثة .
 استمرار بقاء الدارس بعد العام الثاني يتم بموافقة الجهة الموفدة ولا يتم عرض الأمر على اللجنة التنفيذية للبعثات .

4-شروط عامة

سفر المشرف المصري


 يرخص في سفر المشرف المصري بعد 6 شهور من سفر الطالب إلي البلد الأجنبي الذي يدرس فيه الطالب لمتابعة سير دراسته ومناقشة المشرف الأجنبي علي أن تكون مدة السفر خمسة أيام بخلاف يومي السفر والعودة، أما بالنسبة لدول الغرب والشرق الأقصى تكون المدة سبعة أيام بخلاف يومي السفر والعودة (أيام العمل من الاثنين إلي الجمعة) علي نفقة وزارة التعليم العالي وأن يقدم تقريرا عن المهمة الموفد عليها للعرض على مجلس الدراسات العليا والبحوث ويحظر السفر خلال شهري يوليو وأغسطس والنصف الثاني من سبتمبر .
 موافقةالإدارة العامة للاستطلاع والمعلومات على سفر الأساتذة المشرفين المصريين بجانب موافقة الجامعة على السفر للخارج وفقا لنظام الاشراف المشترك حتى يتسنى للإدارة إتخاذ الإجراءات اللازمة للسفر .
حضور المشرف الأجنبي
 يرخص مرة واحدة علي نفقة وزارة التعليم العالي، ويكون ذلك إما في بداية البعثة لمناقشة خطة البحث أو في نهايتها لحضور مناقشة الرسالة أو مراجعة الرسالة قبل المناقشة، وهناك بعض التخصصات (الجيولوجيا مثلا) تطلب حضور المشرف الأجنبي لجمع عينات بالوطن بشرط موافقة المشرف المصري والمشرف الأجنبي علي ذلك كما يتطلب ذلك وجود الدارس بأرض الوطن .


شروط عامة لبعثات الإشراف المشترك


1- الموافقة على أنه في حالة طلب عضو بعثة الاشراف المشترك أو البعثة الداخلية المد بالخارج لاستكمال أبحاثه بعد انتهاء المدة الكلية للبعثة (خمس سنوات من تاريخ التسجيل) تنتهى بعثته ويمنح أجازه دراسية على مصدر تمويل خارجي وبدون مرتبات من البعثات وبحد أقصى ست سنوات من تاريخ التسجيل وبموافقة الجهة الموفدة وبشرط الحصول على الدكتوراه من الوطن.
2-الموافقة على تغيير نوع الايفاد الأصلي من بعثة الاشراف المشترك أو البعثة الداخلية وتحويلها إلى أجازه دراسية للحصول على درجة الدكتوراه من الخارج على مصدر مالي خارجي وفى هذه الحالة يشترط موافقة الجهة الأجنبية المانحة على الشروط الاتية : : أولا : الموافقة على تغيير نوع الايفاد الأصلي من بعثة الاشراف المشترك أو البعثة الداخلية وتحويلها إلى أجازه دراسية للحصول على درجة الدكتوراه من الخارج على مصدر مالي خارجي وفى هذه الحالة يشترط موافقة الجهة الأجنبية المانحة على الشروط الاتية :
 مراعاة حقوق النشر وبراءة الاختراع ومخرجات البحث خلال الاجازة الدراسية مع الجهة المانحة والمشرفيين المصريين .
 موافقة الجهة الموفدة وموافقة المشرف المصري مع حفظ حقه في كتابة أسمه على رسالة الدكتوراه .
 عند نشر البحوث في المجالات العلمية مراعاه كتابة أن التمويل كان من خلال البعثة المصرية.
 كتابة أسم الجهة الموفدة للمبعوث بجانب الجامعة التي يدرس بها بالخارج .
ثانيا: الموافقة على استمرار بقاء عضو بعثة الاشراف المشترك أو البعثة الداخلية بالخارج بعد انتهاء المدة المقررة له لاستكمال جمع المادة العلمية على نفقته الخاصة على ألا يتجاوز الخمس سنوات من تاريخ التسجيل وبموافقة الجهة الموفدة .
نفقات طبقا لموافقة الكلية والقواعد المنظمة لذلك والفقرة 125 من القانون 49 لسنة 1972 لتنظيم الجامعات .