قواعد تشكيل لجان الحكم

مادة (103) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات : يقدم المشرف أو المشرفون على الرسالة بعد الانتهاء من إعدادها تقريرا إلى مجلس القسم المختص عن مدى صلاحيتها للعرض على لجنة الحكم مشفوعا باقتراح تشكيل لجنة الحكم تمهيدا للعرض على مجلس الكلية، وعلى الطالب أن يقدم إلى الكلية عددا من النسخ تحدده اللوائح الداخلية. مادة (104) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات : يشكل مجلس الكلية لجنة الحكم على الرسالة من ثلاثة أعضاء أحدهم المشرف على الرسالة وعضوين آخرين من بين الأساتذة والأساتذة المساعدين بالجامعات، ويكون رئيس اللجنة أقدم الأساتذة، وفى حالة تعدد المشرفين يجوز أن يشتركوا فى اللجنة على أن يكون لهم صوت واحد ،ويجوز أن يكون العضوان أو أحدهما من الأساتذة السابقين أو ممن فى مستواهم العلمى من الأخصائيين وذلك بشرط أن يكون أحدهما على الأقل من خارج الكلية بالنسبة لرسائل الماجستير ومن خارج الجامعة بالنسبة لرسائل الدكتوراهويتم اعتماد تشكيل لجنة الحكم من نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث. نصاب مشاركة المحكم الخارجى فى لجان الحكم :
قرر مجلس الدراسات العليا والبحوث بجلسته فى 20/12/2010 الموافقة على ماورد بخطاب السيد الأستاذ الدكتور وكيل كلية الآداب للدراسات العليا والبحوث بشأن موافقة مجلس الكلية في 19/10/2010 على الاقتراح المقدم بعدم مشاركة أى أستاذ أو أستاذ مساعد خارجى فى لجنة الحكم والمناقشة على رسائل الماجستير والدكتوراه بالكلية أكثر من مرتين فى العام الجامعى الواحد "إلا فى حالات الضرورة التى يقرها مجلس الكلية ويوافق عليها السيد الأستاذ الدكتور نائب ريئس الجامعة"ويعمم على باقى الكليات باستثناء كلية الحقوق نظرا لندرة أعضاء هيئة التدريس. مادة (105) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات :
يتم مناقشة الرسائل علانية ويقدم كل عضو من أعضاء لجنة الحكم تقريرا علميا مفصلا عن الرسالة وتقدم اللجنة تقريرا علميا عن الرسالة ونتيجة المناقشة وتعرض جميعها على لجنة الدراسات العليا والبحوث بالكلية فمجلس الكلية تمهيدا لعرضها على مجلس الجامعة، ويجوز ألا تجرى المناقشة فى بعض الكليات وفقا لما تنص عليه اللوائح الداخلية. مادة (106) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات :

تحدد تقديرات كل من درجتى الماجستير والدكتوراه وفقا لأحكام اللوائح الداخلية ولمجلس الجامعة بناء على اقتراح لجنة الحكم أن يقرر تبادل الرسالة مع الجامعات الأجنبية إذا كانت جديرة بذلك كما أن للجنة الحكم أن توصى بنشر الرسالة على نفقة الجامعة . مادة (107) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات : لمجلس الكلية بناء على اقتراح لجنة الحكم على الرسالة أن يرخص للطالب االذى لم تقرر أهليته لدرجة الماجستير أو الدكتوراه فى إعادة تقديم رسالته بعد استكمال أوجه النقص أو تقديم رسالة أخرى. صلاحية تشكيل لجنة الحكم ومدتها
قرار السيد الأستاذ الدكتور / نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث رقم 145 فى 6/6/2001:
مادة أولى :استمرار صلاحية تشكيل لجان الحكم لدرجتى الماجستير والدكتوراه لمدة أربع شهور من تاريخ اعتماد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث. مادة ثانية :يتم إعادة تشكيل لجان الحكم بعد مرور أربعة شهور بموافقة عميد الكلية إذا لم يكن هناك تغيير فى هذه اللجان. مادة ثالثة : يتم العرض على مجلس الكلية إذا كان هناك تغير فى هذه اللجان. قرر مجلس الدراسات العليا والبحوث بجلسته فى 19/3/1988 الآتى :
تشكل لجان مناقشة رسائل الماجستير والدكتوراه بقرار من مجلس الكلية على مستوى الاساتذة والاساتذة المساعدين بناء على اقتراح مجلس القسم المختص. أن يكون تشكيل لجنة الحكم والمناقشة على رسائل الماجستير والدكتوراه برئاسة أقدم الأساتذة. عند الانتهاء من الرسالة توافى الجامعة باقتراح مجلس الكلية بتشكيل لجنة المناقشة مرفقا بها الرسالة كاملة ومطبوعة وصورة من تقارير المشرفين لصلاحية الرسالة للمناقشة ثم تعاد للكلية بعد اعتماد تشكيل لجنة الحكم والمناقشة من السيد الأستاذ الدكتور /نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث على أن يلتزم الطالب بتصويب الأخطاء التى قد تبديها لجنة الحكم على الرسالة قبل إيداعها بالمكتبة 0 قرر مجلس الدراسات العليا في 20/10/1998 الآتى :
أولا : يترك لكل كلية تنظيم الرسالة وتحديد شكلها بما يتناسب مع ظروف كل رسالة وكل كلية. ثانيا: يرفق مع كل رسالة أسطوانة مدمجة بمحتويات الرسالة. ثالثا : أن تكون مناقشة الرسالة علانية. الرأى القانونى فى تشكيل لجان الحكم أوصى السيد الأستاذ الدكتور / المستشار القانونى بالجامعة بالنسبة لكيفية تشكيل لجان الحكم والمناقشة والحكم على الرسائل العلمية للكليات بأن مجلس القسم يختص فقط بمجرد اقتراح للمشرفين على الرسائل وتشكيل لجان الحكم عليها أما فيما يتعلق بتسجيل رسائل الماجستير والدكتوراه وتعيين لجان الحكم على هذه الرسائل وإلغاء التسجيل فيكون ذلك بقرار يصدر من مجلس الكلية المختص، وفقا لما ذهبت إليه المادة 41/31 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972. بعرض الموضوع على مجلس الدراسات العليا والبحوث في 23/12/1992 قرر الموافقة على رأى السيد الأستاذ المستشار القانونى بالجامعة والخاص بأن مجلسالقسم يختص بمجرد اقتراح تعيين المشرفين على الرسائل وتشكيل لجان الحكم عليها أما فيما يتعلق بتسجيل رسائلالماجستير والدكتوراه وتعيين لجان الحكم على هذه الرسائل وإلغاء التسجيل فيكون ذلك بقرار يصدر من مجلس الكلية المختص وفقا لما ذهبت إليه المادة 41/31 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972
مشاركة الأخصائى فى لجان الحكم والمناقشة قرر مجلس الدراسات العليا والبحوث في 20/10/2003بناء على مادار فى المجلس من مناقشات وتمشيا مع سياسة الدولة للارتقاء بالمستوى العلمى للدراسة العليا وإعمالا لنص المادة (104) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الموافقة على الشروط الواجب توافرها عند اختيار أحد الأخصائيين فى لجان الحكم والمناقشة وذلك على النحو التالى:
أن يكون الأخصائى المرشح كعضو فى لجان الحكم والمناقشة عن رسائل الماجستير والدكتوراه حاصلا على درجة الدكتوراه ومضى على حصوله عليها خمس سنوات على الأقل. أن تكون لديه خبرة كافية فى مجال موضوع الرسالة ترقى إلى وظيفة أستاذ أو أستاذ مساعد. موافاة الجامعة بالسيرة الذاتية (207) للأخصائى المشترك فى لجان الحكم والمناقشة. قرر مجلس الجامعة بجلسته فى 22/2/1994 اعتبار أن الإشراف على الرسائل العلمية وعضوية لجان المناقشة والحكم كلها تعتبر من أعمال الامتحانات لذلك تقرر سريان القواعد المنظمة لأعمال الامتحانات على الاشتراك فى الإشراف والمناقشة للرسائل العلمية.
تاريخ منح الدرجة يتحدد تاريخ منح الدرجة العلمية بتاريخ اعتماد مجلس الكلية لنتيجة الامتحان الخاص بهذه الدرجة (فقرة أخيرة من المادة 73 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات).
إعلان النتائج تعلن أسماء الطلاب الناجحين فى الامتحانات مرتبة بالحروف الهجائية بالنسبة لكل تقدير. يمنح الناجحون فى الامتحانات النهائية شهادة الدرجة العلمية أو الدبلوم مبينا بها التقدير الذى نالوه وذلك بعد تأدية ماعليهم من رسوم مقررة ويتم توقيع الشهادة من عميد الكلية ورئيس الجامعة ويصدر بمنح الدرجات العلمية والدبلومات قرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة ، وإلى حين حصول الطالب على الشهادة المذكورة يجوز أن يحصل على شهادة مؤقتة يوقعها العميد موضحا بها الدرجة العلمية أو الدبلوم الذى حصل عليه والتقدير الذى ناله فيه. يتحدد تاريخ منح الدرجة العلمية بتاريخ اعتماد مجلس الكلية لنتيجة الامتحان الخاص بهذه الدرجة وذلك تطبيقا لنص المادة (73) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات. قرر مجلس الدراسات العليا في 30/11/1993 الموافقة على إخطار كليات الجامعة بعدم إعلان نتائج امتحانات الدراسات العليا بعد مراجعتها من الإدارة العامة للدراسات العليا والبحوث واعتمادها من الجامعة. نسبة الحضور قرر مجلس الجامعة في 11/1/1994 : أنه تنظيما للعملية التعليمية وحسن سير الدراسة فى مرحلة الدبلومات والماجستير فى الكليات التى خلت لوائحها من تحديد نسبة الحضور للمحاضرات للطلاب فى الدبلومات والماجستير قرر المجلس استمرار العمل بقرار مجلس الدراسات العليا والبحوث في 23/11/1998 بحرمان الطلاب من دخول الامتحان إذا كانت نسبة الحضور أقل من 65% على أن توافى إدارة الجامعة مايفيد التنفيذ الفورى لهذا القرار.
قواعد الرفع قرر مجلس الجامعة في31/5/1995تطبيق قواعد الرفع لنصف الدرجة الحسابى بمعرفة إدارة الكلية وأن يعمم على كليات الجامعة. قرر مجلس الدراسات فى 21/6/1995 مايلى : الموافقة على جبر النصف درجة فى أى مادة من المواد. جبر نصف الدرجة بما يؤدى إلى تغيير حالة الطالب وأما الطالب الذى لاتتغير حالته لايستفيد من جبر نصف الدرجة.