p
قواعد الاشراف

مادة (98)من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات:
يعين مجلس الكلية – بناء على اقتراح مجلس القسم المختص أستاذا يشرف على تحضير الرسالة ، وللمجلس أن يعهد بالإشراف على الرسائل أحد الأساتذة المساعدين. ويجوز أن يتعدد المشرفون من بين أعضاء هيئة التدريس أو من غيرهم ، وفى هذه الحالة يحوز للمدرسين الإشتراك فى الإشرافوفى حالة قيام الطالب ببحث خارج الجامعة يجوز بموافقة مجلس الكلية أن يشترك فى الإشراف أحد المتخصصين فى الجهة التى تجرى فيها البحث.

مادة (99)من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات:
يجوز أن ينفرد بالإشراف على رسالة الماجستير والدكتوراه رؤساء الجامعات ونوابهم إذا كان التسجيل فى الجامعة التى يعملون بها ، فإذا كان التسجيل فى جامعة أخرى جاز لهم ولأمين المجلس الأعلى للجامعات الاشتراك فى الإشراف ويستمر إشرافهم أو مشاركتهم فى الإشراف على الرسائل التى سجلت تحت إشرافهم قبل شغلهم مناصبهم.

مادة (100) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات:
فى حالة إعارة المشرف على الرسالة إلى جهة خارج الجامعة يقدم إلى مجلس الكلية تقريراً عن المدى الذى وصل إليه الطالب فى إعداد الر سالة ، وفى ضوء ذلك يعين المجلس من يحل محله أو من ينضم إليه فى الإشراف.

مادة (102)من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات:
يقدم المشرف على الرسالة فى نهاية كل عام جامعى تقريراً إلى مجلس القسم عن مدى تقدم الطالب فى بحوثه ويعرض هذا التقرير على مجلس الكلية.

ولمجلس الدراسات العليا والبحوث
– بناء على اقتراح مجلس الكلية
– إلغاء قيد الطالب على ضوء هذه التقارير.

وافق مجلس الدراسات العليا والبحوث في 23/12/2004 على تعديل البند (أولا) من قرار مجلس الدراسات العليا والبحوث في 12/12/2000 ليصبح كالتالى:"الأصل أن يكون الإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه للأساتذة أو الأساتذة المساعدين" وذلك تفسيرا لما ورد بنص المادة (98) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، وعلى ذلك يجوز اشتراك المدرسين فى الإشراف فى حالة تعدد المشرفين وبحد أقصى (2) مدرس على لجان الإشراف وعلى أن يعمل المدرس من خلال الأساتذة أو الأساتذة المساعدين ويكتفى بتقرير السادة الأساتذة والأساتذة المساعدين، وفى حالة التعارض بين تقارير المشرفين يؤخذ القرار بالأغلبية وفى حالة التساوى يرجح الجانب الذى فيه المشرف الرئيسى على الرسالة.

وتعديل عدد المدرسين المشتركين فى الإشراف على رسالة واحدة ليصبح مدرس واحد

...طبقا لقرار مجلس الجامعة فى 31/10/2010".

وافق مجلس الدراسات العليا والبحوث في 16/8/2011 على تعديل الفقرة "حادى عشر" بقرار مجلس الدراسات العليا والبحوث بجلسته فى 5/9/2006 لتصبح على النحو التالى "لايتم تسجيل المعيدين والمدرسين المساعدين العاملين بجامعة طنطا فى جامعات أخرى للحصول على الماجستير والدكتوراه إلا بعد موافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث بالجامعات بناء على اقتراح مجلس القسم وموافقة مجلس الكلية وعلى أن تتضمن لجنة الإشراف ممثلا عن القسم والكلية".

المشرف الرئيسى على رسالة الماجستير والدكتوراه قرر مجلس الدراسات العليا والبحوث في 22/1/2013 الإلتزام بالتخصصات الواردة باللوائح الداخلية عند اتخاذ إجراءات التسجيل والمنح لدرجات الماجستير والدكتوراه.

قرر مجلس الدراسات العليا والبحوث في 15/9/2009ضرورة قيام كليات الجامعة بتحديد المشرف الرئيسى عند تشكيل لجان الإشراف على الرسائل العلمية لدرجتى الماجستير والدكتوراه وعلى أن يكون المشرف الرئيسى من داخل الجامعة ، وأن يكون تخصصه فى أحد التخصصات بالقسم العلمى المختص مع إمكانية اختيار المشرف الرئيسى من بين السادة الأساتذة أو الأساتذة المساعدين المشاركين فى لجنة الإشراف من خارج الجامعة فى حالات الضرورة وبمبررات تعرض على مجلس الدراسات العليا والبحوث.

المشرف الرئيسى للبحث يحدده مجلس القسم من بين أقدم الأساتذة أو الأساتذة المساعدين من القسم المشرفين على البحث.
فإذا شارك فى الإشراف أحد الأساتذة أو الأساتذة المساعدين من قسم آخر يكون المشرف الرئيسي هو الأستاذ أو الأستاذ المساعد من القسم الأول (الذى ينتمى إليه الباحث) بصرف النظر عن درجة أقدميته مقارنة بالأستاذ من القسم الأخر.
وإذا لم يكن من بين لجنة الإشرافأستاذا أو أستاذا مساعدا من القسم الذى ينتمى إليه الباحث ( الطالب) يكون المشرف الرئيسى هو أقدم الأساتذة أو الأساتذة المساعدين الأقرب إلى تخصص الباحث من نفس الكلية أو الجامعة.
مهام المشرف الرئيسى تنسيق عمل لجنة الإشراف (حالة تعدد المشرفين ) أثناء إجراءات البحث ، وضمان عدم تعارض التوجيهات والملاحظات التى تقدم للباحث عن عمله، ويمكن للمشرف الرئيسي دعوة لجنة الإشراف لمناقشة قضايا خلافية والتوصل إلى اتفاق بشأنها، حتى تتوحد الرؤى التى تستهدف توجيه الباحث ومساعدته على إنجاز دراساته وفى حالة عدم الوصول إلى اتفاق يحال الموضوع لمجلس القسم لاتخاذ قراره.
متابعة الباحث ورصد دورى لمقدار ماأنجزه من تقدم فى بحثه ، والتواصل مع لجنة الإشراف بشأن تقارير المتابعة الدورية للباحث ، ويكون مسئولاً عن إنجاز هذه التقارير بالإتفاق مع المشرفين الآخرين.
التواصل مع مجلس القسم ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بشأن طلب توجيه إنذار للباحث حالة تقصيره فى إنجاز البحث. مسئولية التوقيع على المراسلات - "المكاتبات" التى يتم توجيهها إلى المؤسسات أو الجهات التى تتعلق بمساعدة الباحث فى تجميع المادة العلمية – مثلا – أو تطبيق تجربة معينه ، وذلك قبل توقيع وكيل الكلية للدراسات العليا أو عميد الكلية. مسئولية متابعة حضور الباحث حلقات ( السيمنار) الذى يعقده القسم المختص ويقدم تقريراً عن ذلك عند تشكيل لجنة الحكم والمناقشة ، بالنسبة للكليات التى تنص لوائحها على ذلك 0

الرد على أية استفسارات تخص البحث أو الباحث من قبل الجهات الإدارية ( الجامعة مثلا).
مسئولا عن تجميع تقارير الصلاحية الفردية من أعضاء لجنة الإشراف تمهيداً لتشكيل لجنة الحكم والمناقشة.
يقدم إلى مجلس القسم – بعد التشاور مع أعضاء لجنة الإشراف مقترح تشكيل لجنة الحكم والمناقشة على البحث.
عندما يكون المشرف الرئيسى أقدم أعضاء هيئة الإشراف يكون هو العضو الذى يمثل الإشراف فى لجنة الحكم والمناقشة ويحق له اختيار عضو آخر من لجنة الإشراف(جلسة مجلس الدراسات العليا فى 17/2/2010 وتم التأكيد عليه بجلسته فى 20/11/2012 ) 0

يسند إليه متابعة إجراء الباحث للملاحظات أو التعديلات التى تقترحها لجنة الحكم والمناقشة ويقدم تقريراً عن ذلك كمستند ضمن إجراءات المنح التى تقوم بها إدارة الدراسات العليا.
تشكيل لجنة الإشراف عدم زيادة أعضاء لجنة الإشراف على رسالة الماجستير عن (3) مشرفين بما فيهم المدرس والمشرفين من خارج الجامعة ، كما لايزيد عدد أعضاء لجنة الإشراف على رسالة الدكتوراه عن (4) مشرفين بما فيهم المدرسين والمشرفين من خارج الجامعة ، وممثل القناة العلمية فى حالة وجود أكثر من مشرف أجنبى (وبكون المشرفون الأجانب ( بصوت واحد) ويمكن زيادة أعضاء لجنة الإشراف للدكتوراه إلى (5) أعضاء فى حالة وجود أكثر من مشرف أجنبى ولاتتحمل الكلية أو الجامعة أى نفقات إضافية عن اشتراك المشرف الأجنبى.
قرر مجلس الجامعة بحلسته فى 27/5/2008بأن يشارك فى الإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه (أستاذ أو أستاذ مساعد من القسم) وفى حالة عدم وجود (أستاذ أو أستاذ مساعد) بالقسم يشارك (أستاذ أو أستاذ مساعد من قسم أقرب إلى التخصص بالكلية –وعلى أن يشارك فى هذه الحالة أستاذ أو أستاذ مساعد بالتخصص من خارج الكلية أو الجامعة).
قواعد اشتراك المدرسين فى الإشراف قرر مجلس الدراسات العليا والبحوث في 18/1/2011 الموافقة على مبررات لاشتراك المدرسين فى الخطة التدريسية ليكون على النحو التالى : معاونة الأساتذة والأساتذة المساعدين فى تدريس الجزء العملى. يسمح للمدرس بتدريس مادة فى تخصصه فى حالة عدم وجود أستاذ أو أستاذ مساعد فى هذا التخصص ، وتعذر الانتداب من الخارج ويعمم هذا القرار على باقى الكليات.
لايجوز اشتراك أكثر من مدرس بلجنة الإشراف على الرسائل العلمية (قرار مجلس الجامعة فى 31/10/2010) لايشترط انقضاء مدة معينة من تاريخ تعيين (المدرس لمشاركته فى الإشراف على الرسائل العلمية. قرار مجلس الجامعة بجلساته فى 14/3/2012 ،4/4 الممتدة حتى 8/4/2012 بأن يجوز اشتراك (المدرس) فى الإشراف على الرسائل العلمية مع (أستاذ أو أستاذ مساعد) ومع كليهما (قرار مجلس الجامعة فى 31/10/2010) ومشاركة مدرس المادة بالتدريس (تربية عملى- تدريس مصغر) قرر مجلس الدراسات العليا والبحوث في 21/5/2013 الموافقة على مشاركة مدرس المادة بالتدريس بمرحلة الدراسات العليا (تربية عملى-تدريس مصغر-طرق تدريس عملى-وسائل تعليمية عملى) بكلية التربية فى ضوء نص المادة 275 ، 276 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات ، وذلك لاستكمال النصاب المقرر لأعضاء هيئة التدريس بالأقسام المعنية.
الأثر العلمى المترتب على وقف أحد المشرفين عن العمل وردت فتوى السيد المستشار القانونى للجامعة فى 25/3/2013 متضمنة أنه إذا قام مانع يحول بين حضور أحد المشرفين على رسالة الماجستير أو الدكتوراه فى حالة تعددهم ، وقدم المشرف الآخر تقريراً لصلاحية الرسالة للعرض على لجنة الحكم فإنه يكتفى بذلك التقرير على أن تتضمن تشكيل اللجنة المشرف الذى لم يقم بشأنه مانع يحول دون حضوره.
الأستاذ المتفرغ الذى بلغسن انتهاء الخدمة وهو يشغل وظيفة مدرس انتهى رأى المستشار القانونى للجامعة إلى أنهلايجوز للأستاذ المتفرغ الذى بلغ سن انتهاء الخدمة وهو يشغل وظيفة مدرس أن ينفرد بالإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه ذلك أن منحه لقب أستاذ متفرغ ليس ترقيه إنما هو مجرد محض تسمية ومن ثم يستصحب وصفه الذى كان عليه عند إحالته للمعاش من حيث الأقدمية وكافة حقوقه العلمية والإدارية والمالية فيما عدا تولى المناصب الإدارية.
عدد رسائل المدرس فى الإشراف قرر مجلس الدراسات العليا والبحوث بجلسته فى 5/9/2006 ، وكذا مجلس الجامعة بجلسته فى 19/9/2006 على ألا يتجاوز عدد الرسائل التى يشرف عليها المدرس عشرة رسائل علمية. تاريخ التسجيل لدرجتى الماجستير والدكتوراه قرر مجلس الجامعة في 28/4/2010 الموافقة على قرار مجلس الدراسات العليا والبحوث في 15/4/2010 والذى وافق على اعتبار تاريخ التسجيل لرسائل الماجستير أو الدكتوراه هو تاريخ موافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث على التسجيل ، وأوصى المجلس الكليات المعنية بإجراء التعديلات اللازمة بلوائحها الداخلية بما يتفق مع هذا القرار.

 التسجيل لدرجتى الماجستير والدكتوراه وافق مجلس الجامعة في 10/5/2011 على قرار مجلس الدراسات العليا والبحوث في 18/4/2011 والذى قرر(يعتبر الطالب مقيداً لدرجة الماجستير أو الدكتوراه من تاريخ موافقة مجلس الكلية على قيده للدرجة متضمناً ذلك دراسته للسنة التمهيدية والفترة البينية التى يظل فيها مقيدا وحتى تسجيله وأثناء فترة التسجيل وحتى تشكيل لجنة الحكم والمناقشة ومن ثم فعلى الطالب سداد المصروفات والمساهمات المالية خلال فترة قيده كاملة وينفذ هذا القرار من تاريخه).

وافق مجلس الجامعة في 31/5/2011 على قرار مجلس الدراسات العليا والبحوث في 25/5/2011 بشأن إلزام الأقسام العلمية بكليات الجامعة بضرورة تسجيل المعيدين لدرجة الماجستير خلال ستة أشهر على الأكثر من اجتيازهم الدراسة التمهيدية ، والمدرسين المساعدين لدرجة الدكتوراه خلال سنة على الأكثر من تاريخ تعيينهم بذات الوظيفة وعلى أن تقوم الأقسام العلمية بكتابة تقارير دورية وعرضها على مجالس الأقسام تمهيداً لعرضها على مجلس الكلية لاتخاذ القرار المناسب فى الحالات المخالفة. مشاركة عضو هيئة التدريس المعار لجهة داخل البلاد فى الإشراف وافق مجلس الجامعة في 16/11/2011 والممتدة حتى 17/11/2011 على جواز اشتراك السادة أعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعة المعارين لجهة داخل البلاد فى الإشراف على الرسائلالعلمية للطلاب بدرجتى الماجستير والدكتوراه ، وعلى ألايكون مشرفا رئيسيا .وقرر المجلس أن يتم عرض المبررات على مجلس الدراسات العليا كل حالة على حدة وذلك بعد موافقة مجلس القسم ومجلس الكلية.

إعارة المشرف خارج البلاد قرر مجلس الجامعة في 19/9/2006 والممتدة إلى 28/9/2006 مايلى : فى حالة إعارة المشرف إلى جهة خارج الجامعة أو إعارته للخارج يتقدم بتقرير عن الرسائل التى يشرف عليها ويعتبر هذا التقرير مستند من المستندات التى تقدم لإخلاء الطرف وفى ضوء هذه التقارير يعين مجلس الكلية من يحل محله أو من ينضم إليه فى الإشراف مع ضرورة رفع اسم المشرف المعار فى حالة عدم مرور نصف مدة الحد الأدنى للتسجيل على اشتراكه فى الإشراف وفى حالة إعارة المشرف الرئيسى على البحث يتم تحديد مشرف ر ئيسى أخر من أعضاء لجنة الإشراف القائمين أو من ينضم إليهم فى الإشراف بناء على اقتراح الأقسام المعنية.
نصاب الإشراف المقرر تضمن قرار مجلس الدراسات العليا والبحوث في 5/9/2006 والمعتمد قراره من مجلس الجامعة فى 19/9/2006 والممتدة إلى 28/9/2006 بتحديد عدد الرسائل للمشرف (أستاذ أو أستاذ مساعد) خمسة عشر رسالة وفيما زاد عن ذلك يجوز أسنادالإشراف علىرسائل المعيدين والمدرسين المساعدين وطلاب منح التفرغ الدراسية والأطباء المقيمين وبما لايتجاوز إجمالى الإشراف للمشرف عن عشرين رسالة ولايتجاوز عدد الرسائل التى يشرف عليها المدرس عشرة رسائل. نصاب الإشراف بكلية الطب وافق مجلس الجامعة في 11/7/2011 على زيادة نصاب الإشراف على الرسائل العلمية (ماجستير ودكتوراه ) للسادة أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب إلى (30) رسالة لكل عضو بواقع (25) رسالة من الخارج بالإضافة إلى (5) رسائل للمعيدين والمدرسين المساعدين بالكلية وذلك حتى يتسنى استيعاب الأعداد المتزايدة وحرصا على مستقبل الطلاب.وأكد المجلس على ضرورة اخطار كليات الجامعة بالتزام السادة أعضاء هيئة التدريس بواجباتهم بقانون تنظيم الجامعات.
نصاب الإشراف بقسم (هندسة الحاسبات والتحكم الآلى بكلية الهندسة) وافق مجلس الجامعة في 30/10/2013 على زيادة الحد الأقصى لنصاب الإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه بكلية الهندسة للسادة الأساتذة والأساتذة المساعدين بالقسم إلى 25 طالب بدلاً من 20 طالب (عشرون طالب من الخارج + 5 من المعيدين والمدرسين المساعدين) نظراً للنقص الشديد فى عدد الأساتذة والأساتذة المساعدين بقسم هندسة الحاسب والتحكم الآلى.
نصاب الإشراف بكلية الحقوق قرر مجلس الجامعة في 24/2/2009 والممتدة حتى 25/2/2009 الموافقة على تعديل بعض قواعد الإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه وذلك بزيادة النصاب المقرر للأساتذة والأساتذة المساعدين على أن يكون عدد الرسائل التى يشرف عليها الأستاذ خمسة وعشرين رسالة وأن يكون عدد الرسائل التى يشرف عليها الأستاذ المساعد عشرين رسالة وأن يكون قاصراً على كلية الحقوق.
المشرف المتوفى قرر مجلس الجامعة في 30/3/2011 الموافقة على قرار مجلس الدراسات العليا والبحوث في 15/3/2011 بشأن الموافقة على اقتراح تعديل قرار مجلس الدراسات العليا والبحوث في 5/9/2006 والمعتمد من مجلس الجامعة في 19/9 والممتدة حتى 28/9/2006 (الفقرة الخاصة باستمرار اسم المشرف المتوفى على الرسائل )
لتصبح كمايلى: فى حالة وفاة المشرف يستمر اسمه فى لجنة الإشراف إذا انقضت نصف مدة الحد الأدنى المقررة للحصول على الدرجة العلمية ، وفى هذه الحالة يحتفظ المشرف المتوفى بكافة حقوقه، ويتم رفع اسم المشرف فى حالة وفاته قبل انقضاء نصف مدة الحد الأدنى للحصول على الدرجة العلمية ، ولمجلس الكلية فى حالة الوفاة وبناء على اقتراح مجلس القسم المختص أن يضيف أحد المشرفين على الرسالة وفى هذه الحالة لايحتسب المشرف المتوفى ضمن الحد الأقصى لأعداد السادة المشرفين وذلك فى حالة استمرار اسمه.
الحصول على أجازة بدون مرتب لمرافقة الزوجة التى تعمل بالخارج تأخذ حكم الاعارة وافق مجلس الجامعة في 26/2/2014 على قرار مجلس الدراسات العليا والبحوث في 18/2/2014 بناء على رأى المستشار القانونى للجامعة والمتضمن أن حصول عضو هيئة التدريس على أجازة بدون مرتب لمرافقة الزوجة التى تدرس أو تعمل بالخارج يأخذ حكم الإعارة فى الموضوع المعروض، وبالتالى تسرى عليه مايسرى على المعار للخارج ، أما من تأخذ أجازة لرعاية الطفل فإنها تأخذ حكم الإعارة إلى الداخل وتسري عليها مايسري على من يعار داخل البلاد إلا إذا سمح لها بالسفر للخارج فتكون فى حكم المعار للخارج وتسرى عليه أحكامه، وذلك فيما يتعلق بالإشراف على الرسائل.
ويخضع الندب كل الوقت "إعارة" لأحكام الإعارات (مادة 84من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972)