الاعفاء من دراسة وامتحان المقررات الدراسية

الإعفاء من دراسة وامتحان المقررات الدراسية مادة (171) من قانون تنظيم الجامعات :
يجوز أن يعفى الطالب فى مرحلة الدراسات العليا من حضور بعض مقررات الدراسة ومن امتحانها إذا ثبت أنه حضر مقررات مماثلة وأدى بنجاح الامتحانات المقررة فى كلية جامعية أو معهد علمى معترف بهما من الجامعة وبشرط أن تكون مدة الدراسة اللازمة للحصول على الدرجة العلمية أكثر من سنة وذلك دون إخلال بحكم المادتين 177،178ويكون الإعفاء بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث بناء على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد المختص بعد أخذ رأى مجلس القسم أو مجالس الأقسام المختصة وذلك دون الإخلال بحكم المادة (36) من قانون تنظيم الجامعات.
مادة (36) من قانون تنظيم الجامعات : تعرض قرارات مجلس شئون التعليم والطلاب وقرارات مجلس الدراسات العليا والبحوث وقرارات مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة فى المسائل المتعلقة بالتخطيط والتنسيق والتنظيم والمتابعة على مجلس الجامعة ليقرر مايراه فى شأنها.
وتكون قرارات المجالس الثلاث فى المسائل التنفيذية نافذة بعد اعتمادها من رئيس الجامعة، وله عند الاقتضاء عرضها على مجلس الجامعة.
قرر مجلس الدراسات العليا والبحوث في 19/3/2002 قصر إعفاء طلاب الدراسات العليا من بعض المواد السابق دراستها فى حالة أن تكون هذه المواد منتهية بالحصول على درجة علمية أو دبلوم فى الدراسات العليا.